شروط الولوج إلى سلك تأهيل أساتذة التعليم الإبتدائي
تفتح مباراة الدخول إلى مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي و التعليم الابتدائي في وجه :
تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، مع مراعاة مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) المشار إليه أعلاه. و ينشر هذا القرار وجوبا قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة الخدمات العمومية ئww.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma.
المادة الثالثة
يخضع المترشحون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، لانتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المتضمنة للوثائق والشهادات التي تعكس توفر المعنيين بالأمر على الكفاءات النظرية والعلمية المماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية، وذلك أخذا بعين الاعتبار ما يلي:
- المترشحين الحاصلين على الأقل على شهادة الإجازة فيالمسالك الجامعية التربية أو ما يعادلها والذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة؛
- المترشحين الحاصلين على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، والذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، والمتوفرين على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية، وذلك بعد الخضوع للانتقاء الأولي المشار إليه في المادة الثالثة أسفله.
تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، مع مراعاة مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) المشار إليه أعلاه. و ينشر هذا القرار وجوبا قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة الخدمات العمومية ئww.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma.
المادة الثالثة
يخضع المترشحون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، لانتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المتضمنة للوثائق والشهادات التي تعكس توفر المعنيين بالأمر على الكفاءات النظرية والعلمية المماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية، وذلك أخذا بعين الاعتبار ما يلي:
- مجموع النقط المحصل عليها في جميع المواد طيلة مدة الدراسية بسلك الإجازة؛
- الشواهد والدبلومات المطلوبة؛
- رسالة التحفيز.
مباراة سلك تأهيل أساتذة التعليم الإبتدائي
تشتمل مباراة الدخول على الاختبارات الكتابية و الاختبارات الشفوية التالية:
أ) الاختبارات الكتابية:
أ) الاختبارات الكتابية:
و يجب أن لا يتعدى مجموع المترشحين المقبولين لاجتيازالاختبارات الكتابية أربعة (4) أضعاف عدد المناصب المتبارى في شأنها.
ب) الاختبارات الشفوية
ب) الاختبارات الشفوية
المادة الخامسة
يتم اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة المباراة المنصوص عليها في المادة السابعة أسفله، طبقا للبرنامج الذي يتم إعداده لهذا الغرض.
المادة السادسة
تنقط الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية بنقط عددية تتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن خمسة (5) على عشرين (20).
المادة السابعة
تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، لجنة للمباراة تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، تتألف من مدير المركز بصفته رئيسا، وعضوين إثنين على الأقل يتم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم وما يتوفرون عليه من خبرة في مجال التربية والتكوين. وتتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:
يتم اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة المباراة المنصوص عليها في المادة السابعة أسفله، طبقا للبرنامج الذي يتم إعداده لهذا الغرض.
المادة السادسة
تنقط الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية بنقط عددية تتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن خمسة (5) على عشرين (20).
المادة السابعة
تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، لجنة للمباراة تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، تتألف من مدير المركز بصفته رئيسا، وعضوين إثنين على الأقل يتم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم وما يتوفرون عليه من خبرة في مجال التربية والتكوين. وتتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:
- حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية؛
- إعداد مواضيع الاختبارات الكتابية والإشراف على عملية تصحيحها؛
- تحديد لائحة المترشحين لاجتياز الاختبارات الشفوية؛
- تقييم و تنقيط المترشحين في الاختبارات الشفوية؛
- حصر و ترتيب المترشحين الناجحين في المباراة، مرتبين حسب الاستحقاق في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها، وذلك اعتمادا على النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية.
- حصر لائحة الانتظار في حدود 20% من عدد المناصب المتباری بشأنها. المادة الثامنة
تحدث بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو السلطة المفوض لها ذلك، لجنة للحراسة على مستوى كل مركز للمباراة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يعين من بينهم رئيس. و تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام المتعلقة بسير عمليات الاختبارات.
المادة التاسعة
تضع لجنة المباراة، المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة، وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء إجراء المباراة والإجراءات المتخذة في شأنها. تنشر النتائج النهائية للمباراة، بما فيها لائحة الانتظار وجوبا على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma وتعلق بمقر مركز المباراة وبالأماكن التي أجريت فيها الاختبارات.
المادة العاشرة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات المخالفة، ولا سيما تلك الواردة في قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1576.06 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1427 (27 يونيو 2006) بشأن تحديد كيفيات تنظيم مباراة الدخول إلى مراكز تكوين المعلمين والمعلمات.